مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص305
إحداهما: متفرعة على ما لو قطع إحدى يديه ومات، فقال الجاني: مات بسب آخر من قتل أو شرب سم، وليس عليه إلا نصف الدية، وقال الولي: بل مات بالسراية وعليك دية تامة، فقد تعارض هنا أصلا برأة الذمة مما زاد على نصف الدية الثابت وجوبه بالجناية، وعدم وجود سبب آخر.
وفي تقديم قول أيهما وجهان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: تقديم قول الجاني،ترجيحا لاصل برأة الذمة على أصل عدم تناول السم، لان عدم تناوله لا يستلزم موته بالجناية، بل يحتمل الامرين، فكان أضعف من أصل البرأة المفضي إلى المطلوب من ترجيح جانب الجاني.
والثاني: تقديم قول الولي، ترجيحا لاصله، من حيث إن أصل البرأة قد انقطع بوجود سبب الضمان، فلا يزول إلى أن يعلم الاندمال.
وفي المبسوط (1) اقتصر على نقل الوجهين، ولم يرجح شيئا.
وله وجه.
الثانية: لو قد ملفوفا في ثوب بنصفين، وقال إنه كان ميتا، وادعى الولي أنه كان حيا، فمن المصدق منهما باليمين؟ فيه وجهان: أظهرهما (2) – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله أيضا (3) -: تقديم قول الجاني، لان الاصل برأة ذمته من القصاص.
والثاني: تقديم قول الولي، لان الاصل استمرار الحياة.
ولانه كان مضمونا، والاصل استمرار تلك الحالة، فأشبه ما إذا قتل من عهده مسلما وادعى ردته.
(1) المبسوط 7: 106 – 107.
(2) في (د): أحدهما.
(3) في (أ) والحجريتين: هنا.