مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص304
الاحتمال فيهما سواء.
ومثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين، وادعى الولي أنه كان حيا، وادعى الجاني أنه كان ميتا، [ ف ] الاحتمالان متساويان، فيرجح قول الجاني بما أن الاصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.
ولو كانت المسألة بالضد من هذا الحكم، بأن كان قد قطع يد رجل فمات المقطوع، ثم اختلفا فقال الجاني: مات بعد الاندمال فعلي نصف الدية، وقال الولي: بل قبل الاندمال فعليك كمال الدية، فإن كان قبل أن تمضي مدة يمكن فيها الاندمال فلا إشكال في تقديم قول الولي، لتطابق الاصل والظاهر على صدقه.
والكلام في يمينه كما مر.
وإن كان بعد مضي مدة يمكن فيها الاندمال، فقد تعارض أصلا عدم الاندمال وبرأة ذمة الجاني مما زاد عن النصف، فيقدم قول الجاني، لشهادة الظاهر له مع الاصل.
وإن اختلفا في المدة، فقال الجاني: قد مضت مدة يندمل في مثلها، وقال الولي: ما مضت، ففي تقديم أيهما وجهان:أحدهما – وهو الذي قطع به الشيخ في المبسوط (1) -: تقديم قول الولي، لان الاصل عدم مضي المدة، فالولي في هذه كالجاني في تلك.
والثاني: تقديم قول الجاني، لاصالة البرأة مما زاد على نصف الدية.
والاشهر الاول.
ومما ذكرناه يظهر وجه التردد.
قوله: (ولو ادعى الجاني.
إلخ).
هنا مسألتان.
(1) المبسوط 7: 106.