مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص302
الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطاء واختلفا، فقال الولي: مات بعد الاندمال، وقال الجاني: مات بالسراية.
فإن كان الزمان قصيرالا يحتمل الاندمال، فالقول قول الجاني مع يمينه.
وإن أمكن الاندمال، فالقول قول الولي، لان الاحتمالين متكافئان، والاصل وجوب الديتين.
ولو اختلفا في المدة، فالقول قول الجاني.
أما لو قطع يده فمات، وادعى الجاني الاندمال، وادعى الولي السراية، فالقول قول الجاني، إن مضت مدة يمكن الاندمال.
ولو اختلفا، فالقول قول الولي.
وفيه تردد.
القولان حكاهما الشيخ في المبسوط (1)، واختار منهما الثاني.
وهو الحق، لان المجنون ليس له أهلية استيفاء حقه، فكان فعله على عاقلته، لان عمده خطاء كما تقرر، وحقه بحاله.
ووجه القول بالسقوط: أن المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء، كما لو كان له وديعة عند غيره فهجم عليها وأتلفها، فلا ضمان على المستودع.
والاصل ممنوع بل فعله منزل منزلة فعل الاجنبي بالنسبة إلى كونه استيفاء، فلا يسقط بفعله كما لا يسقط بفعل الاجنبي، لانتفاء الاهلية فيهما.
والاستشهاد بالوديعة كما ذكرناه، فإنه مع عدم تفريط المستودع يكون إتلافه كتلفها من قبل أجنبي بغير اختياره، ومعه يضمن فيهما.
قوله: (لو قطع يدي رجل.
إلخ).
إذا قطع يديه ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات
(1) المبسوط 7: 105.