مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص300
اليمين والمبذول اليسار.
ولان الاذن في هذا الفعل لا يؤثر في الاباحة، بخلاف الامثلة المذكورة.
فكان القول بثبوت الدية أوجه.
وإن كان القاطع عالما بالحال ضمنها، لاقدامه على الفعل المحرم الذي لميبحه الاذن المقالية فضلا عن الفعلية.
ولكن هل يضمن اليسار بالدية أم بالقصاص؟ فيه قولان، من تحقق قطعها قصدا ظلما، لعدم (1) وجود ما يبيح القطع.
وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله.
ومن أنه يبذلها وله داعية القطع في القاطع، فكان شبهة في سقوط القود عنه.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
ويضعف بأن مطلق الداعي لا يكفي في سقوط القصاص، وإنما يتوجه مع جهل القاطع لامع علمه بالحكم.
ولو قطعها من غير بذل غلطا فلا إشكال في الدية، كما أنه مع العلم لا إشكال في القود.
وعلى كل تقدير، فهل يسقط قطع اليمين بما جرى؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، لان الواجب قطعها، فلا تجزي عنه اليسرى مع وجودها، وما فعله ليس عوضا عنها، لانهما لو اتفقا عليه لم يصر عوضا.
و: نعم، لان اليسار تقطع باليمين مع فقدها كما مر (3)، فهي بدل في الجملة، وقد اتفقا عليه.
ولان الرضا بأخذ اليسار عوضا عن اليمين عفو عن اليمين.
وفي المبسوط (4) قوى الاول، وجعل الثاني مقتضى المذهب.
والاقوى هوالاول.
(1) في (أ): وعدم.
(2، 3) المبسوط 7: 101.
(4) في ص: 270.