مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص299
عضوا غير اليد.
وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية، ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية.
إذا وجب قطع يمين لكونه قد قطعها فبذل الجاني شمالا، فإما أن يبذلها من غير استدعاء المقتص منه، أو معه.
وعلى التقديرين، فإما أن يكون المخرج عالما بأنها اليسار مع سماعه لفظ اليمين، وتعمده إخراج اليسار وعلمه بعدم الاجزاء عن اليمين، أولا.
وعلى التقديرات، فالمقتص إما عالم، أولا.
فالاقسام ثمانية.
وليعلم قبل البحث عن حكمها أن اليمين لا تقطع باليسار وبالعكس، على ما مر.
وإذا وجب القصاص في اليمين، واتفقا على قطع اليسار بدلا عن اليمين، لم تكن بدلا [ عن اليمين ] (1) كما لو قتل في قصاص النفس غير القاتل برضاه.
وحينئذ فإن بذلها الجاني مع الاستدعاء عالما بالحال فهي هدر، لانهأخرجها بنية الاباحة.
ثم إن كان القاطع جاهلا بالحال فلا قصاص عليه قطعا.
وفي وجوب الدية لليسار وجهان: نعم، لانه قطع غير مستحق وقع خطاء فوجبت له الدية، و: لا، لاباحة المخرج يده مجانا وإن لم يحصل النطق بذلك، فإن الفعل قد يقوم مقام النطق، كما أن تقديم الطعام إلى الضيف نازل منزلة الاذن لفظا، وكما لو قال: ناولني متاعك لالقيه في البحر، فناوله إياه، فإنه يكون كنطقه في عدم ضمانه بالالقاء في البحر للمصلحة.
وكذا تقديم الطعام لمن استدعاه.
ويشكل بأن الحكم في هذه الامثلة ونظائرها مستند إلى العادة الغالبة، مع اتفاق المسؤول والمبذول، والامر في المتنازع ليس كذلك، فإن المسؤول إخراج
(1) من الحجريتين.