مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص298
ال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود.
وفيه تردد، لان المتعين قطع اليمنى، فلا تجزي اليسرى مع وجودها.
وعلى هذا، يكون القصاص في اليمنى باقيا، ويؤخر حتى يندمل اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعين.
فأما الدية، فإن كان الجاني سمع الامر بإخراج اليمنى، فأخرجاليسار مع العلم أنها لا تجزي، وقصده إلى إخراجها، فلا دية أيضا.
ولو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لانه بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود.
وفيه إشكال، لانه أقدم على قطع ما لا يملكه، فيكون كما لو قطع الاصابع على قول بعضهم، وكما لو عفا أحد الوليين، أو كان المشارك في القتل ممن لا يقتص منه كالاب، فإذا كان جائزا في النفس ففي الطرف أولى.
وفيه نظر، لمنع جواز استيفاء الزائد في مسألة الاصابع وغيرها.
وقد تقدم (1).
وجواز استيفاء أحد الوليين مع عفو الاخر وشبهه بدليل خارج، وإلا كان مقتضى الدليل منعه.
ولان الاقتصاص في المتنازع يؤدي إلى الجناية بغير حقه، لانه يتلف عليه أنملتين وله واحدة، وقد قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (2) والمماثلة هنا منتفية.
وفي القواعد (3) استشكل الحكم بالجواز.
وله وجه إن لم يكن الراجح المنع.
قوله: (إذا قطع يمينا فبذل شمالا.
إلخ).
(1) في ص: 295.
(2) البقرة: 194.
(3) قواعد الاحكام 2: 305.