پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص296

يقطع بالزائد إن اتحد المحل كالاصلي.

فلو فرض شخصان لكل منهما إصبع زائدة، فقطع أحدهما زائدة الاخر أو مجموع اليد، اقتص منه.

ولو قطع شخص معتدل الخلقة يدا عليها إصبع زائدة، قطعت يده وأخذت منه دية الزائدة، سواء كانت معلومة بعينها أم لم تكن.

ولو اتفقا على الدية، أو اختارها المجني عليه على القول به، أخذ دية اليد ودية الزائدة.

ولو انعكس فقطع صاحب الاصابع الست يد معتدل الخلقة، لم تقطع يده من الكوع، إلا أن تكون الاصبع الزائدة نابتة من الذراع، فيمكن القطع من الكوع.

ولو تعذر الاقتصاص من الكوع، فللمجني عليه لفظ الاصابع الخمس الاصليات،وأخذ حكومة الباقي من الكف.

هذا إذا كانت الزائدة تحت (1) الاصلية، بحيث لو قطعت الاصلية بقيت بحالها.

أما لو كانت ملتصقة بها لم تقطع الاصلية، حذرا من الزيادة في الاستيفاء، بل يقتصر على قطع أربع، ويأخذ دية إصبع.

ولو كانت نابتة على إصبع، وأمكن قطع بعضها مع الاربع فعل، كما إذا كانت نابتة على الانملة الوسطى من إصبع، فتقطع الانملة العليا مع الاربع، ويؤخذ ثلثا دية إصبع.

وهذا كله مع كون الزائدة معلومة.

فلو كانت الست كلها أصلية، بأن قسمت الطبيعة مادة الاصابع بتقدير العزيز العليم ستة أجزاء متساوية في القوة والعمل، بدلا عن القسمة إلى خمسة أقسام، لم يجز الاستيفاء من الكوع للزيادة، ولا أي خمس اتفقت للاشتباه، بل يقطع الابهام، ويطالب بدية باقي الاصابع وحكومة الكف.

(1) في (أ، ت، ث، م): بجنب.