پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص295

الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة، والمقطوع كذلك،

بت القصاص، لتحقق التساوي.

ولو كانت الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن الكف، اقتص منه أيضا، لانها تسلم للجاني.

وإن كانت في سمت الاصابع منفصلة، ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف الحكومة.

ولو كانت متصلة ببعض الاصابع، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة، وله دية إصبع، والحكومة في الكف.

أما لو كانت الزائدة للمجني [ عليه ]، فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية الاصلية.

ولو كانت له أربع [ أصابع ] أصلية وخامسة غير أصلية، لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية، وكان للمجني [ عليه ] القصاص في أربع وأرش الخامسة.

أما لو كانت الاصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص، لان الناقص يؤخذ بالكامل.

فلو اختلف محل الزائدة، لم يتحقق القصاص، كما لا يقطع إبهام بخنصر.

ولو كان لانملة طرفان فقطعهما، فإن كان للجاني مساويه، ثبتالقصاص، لتحقق التساوي، وإلا اقتص وأخذ الارش للطرف الاخر.

ولو كان الطرفان للجاني، لم يقتص منه، وكان للمجني [ عليه ] دية أنملته، وهو ثلث دية الاصبع.

قوله: (إذا كان للقاطع.

إلخ).

من شرائط القصاص المماثلة في الاستيفاء كما مر.

ومن فروعها أن الزائد