پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص294

ولو قطع إصبع رجل.

فسرت إلى كفه،

م اندملت، ثبت القصاص فيهما.

وهل له القصاص في الاصبع، وأخذ الدية في الباقي؟ الوجه: لا، لامكان القصاص فيهما.

ولو قطع يده من مفصل الكوع،

ثبت القصاص.

ولو قطع معها بعض الذراع.

اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد.

ولو قطعها من المرفق، اقتص منه.

ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد.

والفرق بين.

وربما قيل بالمنع من القصاص على هذا الوجه، لعدم المماثلة، فلا يخير (1) أن يلقي حديدة القصاص في غير الموضع الذي لقيته حديدة الجاني.

قوله: (ولو قطع إصبع رجل.

إلخ).

لان الواجب في العمد القود، والدية لا تثبت إلا صلحا أو بسبب عارض، وهو مفقود هنا، حيث يمكن القود تاما.

ووجه الجواز: تغاير المحل، وكونهما جنايتين متغايرتين، تثبت إحداهما بالمباشرة والاخرى بالسراية التي هي في قوة التسبيب.

والاصح الاول.

قوله: (ولو قطع يده من مفصل الكوع.

إلخ).

الفرق: أن القطع في الاولى لم يقع على مفصل ينضبط معه القصاص، فيستوفى من المفصل وتؤخذ حكومة الزائد، بخلاف الثانية، فإن القطع من المرفق مضبوط يمكن المماثلة فيه، فلا يقتصر على استيفاء بعض المقطوع وأخذ دية الباقي، لان الواجب بالعمد القصاص، ولا ينتقل إلى الدية إلا مع الاتفاق أو العجز عن استيفاء الحق، وكلاهما منتف هنا.

(1) في (د): يجبر.