پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص293

بدلها، كما لو قطع إصبعين وليست له إلا واحدة.

ويلزم على التفصيل [ المذكور ] (1) أنه لو قطع يدا ولا يد له خلقة لم يكن عليه شي.

وهو بعيد.

وأورد على الاول ما إذا كانت يد الجاني شلا وأراد المجني عليه قطعها، فإنه لا يأخذ معها شيئا، فما الفارق؟ وأجيب بأن النقصان هناك نقصان صفة، وجرم الاصابع باق، والنقصان هنا نقصان صفة خاصة وكيفية خاصة، فهو كقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم والمريض بالصحيح.

ونظيره ما إذا أتلف عليه صاعي حنطة ووجد للمتلف صاعا، فإن له أخذه وطلب بدل الفائت.

ولو أتلف عليه صاعا جيدا فوجد له رديئا وأراد أن يأخذه ويطلب أرشا، لم يكن له ذلك.

وكذا لو قطع إصبعين من واحد وله إصبع واحدة، فللمجني عليه أن يقتص في الموجودة ويطالب ببدل المعدومة.

ولو قطع إصبعا صحيحة وتلك الاصبع منه شلا، فأراد المجني عليه قطع الشلا لم يكن له سواها.

وقد يناقش في هذه الصورة، وانسحاب التفصيل في الشلل، فإن المماثلة إنما تتحقق مع التساوي مطلقا، وإلا لم يوجد مختلفان.

ولو كان النقصان في يد المجني عليه، كما إذا قطع السليم يدا ناقصةبإصبع، فليس للمجني عليه قطع اليد الكاملة من الكوع، لما فيه من استيفاء الزيادة، لكنه يلفظ الاصابع الاربع إن شاء ويأخذ دية الكف، أو يأخذ الدية.

(1) من (خ).