مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص292
المبسوط (1) في أول فصل الشجاج وفي الخلاف (2): لا تجزي اليد الناقصة، بل يأخذ دية الاصبع، محتجا في الخلاف بالاجماع، وبقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (3).
والمثل إما من طريق الصورة الجلية، وهو هنا متعذر، أو (4) من طريق القيمة فيجب، وإلا لم يتحقق المماثلة.
وفي موضع آخر من المبسوط (5) في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات اختار الاجزاء إن كان ذلك خلقة أو بآفة من الله تعالى، أما لو أخذ ديتها أو استحقها لم يجز، نظرا إلى أنه لما لم يكن سببا في النقصان ولم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، ولانه كالقاتل ويده أو يد مقتوله ذاهبة، فإنه قد قيل فيهما هذا التفصيل.
والاقوى الاول، للقاعدة المشهورة من أن كل عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده، حتى لو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما، وليس ذلك كالنفس، فإنفي أخذ الدية عند فقدها خلافا سبق (6)، والجاني هنا قد قطع منه إصبعا لم يستوف قصاصها، فيكون له ديتها، لقوله صلى الله عليه وآله: (في كل إصبع عشر من الابل) (7).
وتلك الاصبع لو كانت لكان له استيفاؤها، فإذا لم توجد استوفى
(1) راجع المبسوط 7: 79 – 80.
(2) الخلاف 5: 193 مسألة (60).
(3) البقرة: 194.
(4) في (أ، ث): وإما من.
(5) المبسوط 7: 85.
(6) في ص: 260.
(7) سنن أبي داود 4: 189 ح 4564، سنن النسائي 8: 60، سنن البيهقي 8: 92، تلخيص الحبير 4: 18 ح 1689.