پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص289

المنبت فيقابل بمثله، لعموم الادلة.

وثانيهما: لا يجب القصاص، لان سن الصبي فضلة في الاصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى، وسن البالغ أصلية، فلا تكون مماثلة لها.

والقول بوجوب بعير لقلع سن الصبي لجماعة (1) منهم ابن الجنيد (2) وأبو الصلاح (3) وابن حمزة (4)، واختاره في المختلف (5)، لرواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن) (6).

ومثله روى السكوني عنه (7) عليه السلام.

والروايتان ضعيفتان، والاولى منهما أشد ضعفا.

ويدل على المشهور – مضافا إلى موافقته للاصل – مرسلة جميل بن دراجعن أحدهما عليهما السلام قال: (في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الارش) (8).

وثانيها: أن يقلع مثغر سن مثغر، فلا كلام في تعلق القصاص به، لكن إن قضى أهل الخبرة بعودها أخر القصاص أو الدية إلى مضي المدة.

ثم إن عادت معيبة ففيها الارش.

وإن عادت تامة قيل: لا أرش ولا دية، لان ما عاد قائم مقام

(1) المبسوط 7: 138.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 806.

(3) راجع الكافي في الفقه: 398، ولكن لم يصرح بوجوب البعير، وإنما قال: عشر عشر ديته.

(4) الوسيلة: 448.

(5) المختلف: 806.

(6) التهذيب 10: 256 ح 1010، الوسائل 19: 258 ب (33) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.

(7) التهذيب 10: 261 ح 1033، الوسائل 19: 258 الباب المتقدم ح 3.

(8) الفقيه 4: 102 ح 343، التهذيب 10: 260 ح 1025، الوسائل 19: 258 الباب المتقدم ح 1.