پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص288

وربما احتمل ثبوته هنا إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي.

والفرق بينها وبين غيرها من العظام أنها عظم مشاهد من أكثر الجوانب،ولاهل الصنعة آلات قطاعة يعتمد عليها في الضبط، فلم تكن كسائر العظام.

ولما كانت المماثلة معتبرة في القصاص لم تؤخذ الصحيحة بالمكسورة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الارش.

وتؤخذ الزائدة بالزائدة.

ولو لم يكن للجاني مثل تلك السن فلا قصاص، وأخذت الدية.

فإن نبتت بعد ذلك فلا قصاص أيضا، لانها لم تكن موجودة يوم الجناية ولا نجسة كالاذن.

ثم إذا قلع سن غيره فذلك يفرض على وجوه: أحدها: أن يقلع المثغر سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يؤخذ في الحال قصاص ولادية، ولكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء، أو معوجة، أو خارجة عن سمت الاسنان، أو مشتملة على شين (1) آخر بعد النبات.

ومثله ما لو نبتت أطول مما كانت، أو نبتت معها سن صغيرة، ونحو ذلك.

ولو نبتت أقصر مما كانت وجب بقدر النقصان من الارش.

وإن جاء وقت نباتها، بأن سقطت سائر الاسنان وعادت، ولم تنبت المقلوعة، رجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: يتوقع نباتها إلى وقت معين، انتظر،فإن مضى ولم تنبت، وقالوا (2): قد فسد المنبت ولا يتوقع النبات، ففيه قولان: أصحهما: وجوب القصاص، لانه قلع السن الحاصلة في الحال وأفسد

(1) في (ث، م): سن.

(2) في (ت، د): أو قالوا.