پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص286

وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة.

وهل تؤخذ بالمخرومة؟ قيل: لا، ويقتص إلى حد الخرم، والحكومة فيما بقي.

ولو قيل: يقتص إذا رد دية الخرم، كان حسنا.

قوله: (وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة.

إلخ).

ثقب الاذن خصوصا للنساء يعد جمالا، ولا يفوت معه شي من العضو، فلا يغير حكم الاذن في القصاص لها من الاذن التامة، وأخذ الدية التامة.

هذا إذا لم يكن الثقب موجبا شينا ولا نقصانا وإلا كان كالخرم.

وأما المخرومة (1) فهي ناقصة بالنسبة إلى غيرها، فإذا قطع مخروم الاذن أذنا تامة قطعت أذنه قطعا، لانها أقل من الواجب، وأخذ منه من الدية بقدر ما كان قد ذهب من المخرومة.

ولو انعكس، فقطع الصحيح أذنا مخرومة ففي الاقتصاص منه بجميع أذنه قولان: أحدهما: نعم، لعموم: (والاذن بالاذن) (2).

والزيادة في أذن الجاني تستدرك، بأن يرد عليه ما يقابلها من دية الخرم.

وهذا هو الذي اختاره المصنف.

والثاني: المنع، لاستلزامه الظلم بقطع الزائد عما استحق عليه من القصاص.

فطريق القصاص أن يقطع من أذن الصحيح مقدار المخرومة إلى حد الخرم، ويترك الباقي، حذرا من قطع ما قابل المخروم وهو غير مستحق، وتؤخذالحكومة في الباقي.

وهذا هو الاجود.

(1) التخرم والانخرام: التشقق، والاذن المخرومة أي: المشقوقة.

(2) المائدة: 45.