پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص284

ولو طالب بالدية، أعطي اليقين، وهو دية الشفرين.

ولو تبين بعد ذلك أنه رجل، أكمل له دية الذكر والانثيين، والحكومة في الشفرين، أو [ تبين ] أنه أنثى، أعطي الحكومة في الباقي.

الشفران مما في الانسان (1) منه اثنان، كالشفتين.

فإن وجد للجاني اقتص منه، تحقيقا للمماثلة.

وإن فقدا – بأن كان رجلا – فعليه ديتهما، كما لو قطع فاقد العضو عضوا غيرهما.

والرواية المذكورة بقطع فرج الرجل لهما حيث لا يؤدي الدية رواهاالحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها، فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك) (2).

وفي الطريق جهالة.

وفي الحكم مخالفة للاصول الدالة على اعتبار المماثلة بين الاعضاء، وهي مفقودة هنا.

قوله: (ولو طالب بالدية.

إلخ).

المراد بكون دية الشفرين هي اليقين أن مقدارها هو المتيقن، لانه إن كان امرأة فله دية الشفرين وحكومة المذاكير، وإن كان رجلا فله دية للذكر وأخرى للانثيين وحكومة الشفرين، فالاقتصار على الدية على تقدير كونه امرأة يقيني بالنظر إلى الحكم بكونه رجلا، ولازم ذلك أن الاقتصار على أخذ دية واحدة بجميع ذلك هو المتيقن.

فإن ظهر كونه رجلا أكمل له دية أخرى وحكومة الشفرين، وإن بقي الاشتباه فالمتيقن الدية والباقي مشكوك فيه، لا أن الحكم على ولو قال: أطالب بدية عضو، مع بقاء القصاص في الباقي، لم يكن له.

ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص، صح، ويعطى أقلالحكومتين.

ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم، إذا لم يسقط منه شي.

وكذا يقطع الانف الشام بالعادم له، كما تقطع الاذن الصحيحة بالصماء.

ولو قطع بعض الانف، نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا.

وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين.

وكذا البحث في الاذن.

الشفرين بخصوصهما بإثبات ديتهما هو المتيقن، لان ذلك مبني على كونه امرأة، والفرض أنه غير معلوم.

(1) في (خ): الابدان.

(2) الكافي 7: 313 ح 15، الفقيه 4: 112 ح 382، التهذيب 10: 251 ح 996، الاستبصار 4: 266 ح 1004، الوسائل 19: 128 ب (9) من أبواب قصاص الطرف ح 2.