مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص283
ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين.
ولو كان الجاني رجلا، فلا قصاص، وعليه ديتها.
وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة، عن أبيعبد الله عليه السلام: إن لم يؤد ديتها، قطعت لها فرجه.
وهي متروكة.
ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه رجل، كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة.
ولو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين الحكومة، لانهما ليسا أصلا.
ولو تبين أنه امرأة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في الشفرين ديتها.
وفي الذكر والانثيين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير الحكومة.
ولو لم يصبر حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له، لتحقق الاحتمال.
عليه السلام بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف فبله، ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، وقال: انظر فنظر، فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر) (1).
وفي طريق الرواية ضعف يمنع من تعين الاستيفاء بمضمونها، وإن كان وجها من وجوه الحيلة في استيفاء الحق المذكور.
قوله: (ويثبت في الشفرين.
الخ).
(1) الكافي 7: 319 ح 1 وفيه: إن عثمان أتاه.
، التهذيب 10: 276 ح 1081، الوسائل 19: 129 ب (11) من أبواب قصاص الطرف.