مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص282
وصل في المماثلة.
وقيل: يطرح على الاجفان قطن مبلول، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى يذوب الناظر، وتبقى الحدقة.
ويثبت في: الحاجبين، وشعر الرأس، واللحية، فإن نبت فلا قصاص، وفي قطع الذكر.
ويتساوى في ذلك: الشاب، والشيخ، والصبي، والبالغ، والفحل، والذي سلت خصيتاه، والاغلف، والمختون.
نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين، ويثبت بقطعه ثلث الدية.
وفي الخصيتين القصاص.
وكذا في إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الاخرى، فتؤخذ ديتها.
الاية، لان موجب إكمال الدية من حيث البصر (1) لا من حيث العين.
والقول الاول لا يخلو من قوة.
والرواية تصلح شاهدا، مؤيدا بوجوب الدية لهذه الجناية كاملةعلى تقدير الخطاء، كما مر.
قوله: (ولو أذهب ضؤ العين دون الحدقة.
إلخ).
إذا ذهب الضؤ بالجناية وبقيت العين فالواجب في القصاص المماثلة كغيره، بأن يذهب من عين الجاني الضؤ مع بقاء الحدقة كيف اتفق.
هذا هو الذي يوافق الاصل، ويقتضيه عموم الادلة.
والقول بتخصيص إذهابه بالكيفية المذكورة مستند إلى رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن عمر أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية فأبى، فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، فقال: ليس أريد إلا القصاص، فدعا علي
(1) كذا في (أ، د) وفي سائر النسخ: النظر.