مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص281
ورواية عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها بالقصاص) (1).
وقال المفيد (2) والشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4) – ومال إليه المصنف رحمه الله والعلامة في التحرير (5) -: لارد، لعموم: (والعين بالعين) (6)، وللاصل.
ورد بمنع عمومية العين، فإنه مفرد معرف.
ولو سلم خص بالدليل، وقد ذكر.
مع أنه حكاية عن التوراة، فلا يلزم حكمها في شرعنا.
والاصل إنما يكون حجة إذا سلم عن المعارض، وقد وجد.
وأجيب بأن الاية مقررة في شرعنا، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في قوله: (أن النفس بالنفس) الاية، قال: هي محكمة) (7).
ولقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (8)، و (من) للعموم، والظلم وضع الشي في غير موضعه، وهو حرام، فتركه واجب، ولا يتم إلا بالحكم بها.
والحق أن الروايتين قاصرتان من حيث السند عن إثبات الحكم، وكذلك
(1) التهذيب 10: 269 ح 1058، الوسائل 19: 253 الباب المتقدم ح 4.
(2) المقنعة: 761.
(3) الخلاف 5: 251 مسألة (57).
(4) السرائر 3: 381.
(5) تحرير الاحكام 2: 258 – 259.
(6، 7) المائدة: 45.
(8) التهذيب 10: 183 ح 718، الوسائل 19: 123 ب (1) من أبواب قصاص الطرف ح 5