مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص280
ولا يخفى أن السند ليس بنقي، إلا أن الحكم لا راد له.
وفي معنى الاعور خلقة من ذهبت إحدى عينيه بآفة من الله تعالى.
ولو كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية فلا إشكال في الحكم، كما لو كان ذلك في المجني عليه.
الثانية: لو انعكس ففقأ الصحيح عين الاعور خلقة أو بآفة من الله تعالى، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت الدية عليه كاملة، أعني: دية النفس، لانها جميع البصر إن وقع التراضي على الدية، أو قلنا إن الواجب أحد الامرين: بل أطلق جماعة (1) تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة والقصاص.
فإذا اقتص من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يرد على الاعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3) والعلامة في المختلف (4): نعم، لانه أذهب جميع بصره واستوفى منه نصف البصر، فيبقى عليه دية النصف، وهو نصف الدية.
ولرواية محمد بن قيس قال: (قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفا عنعين صاحبه) (5).
(1) المقنعة: 761، النهاية: 765 – 766، الوسيلة 446 – 447، تحرير الاحكام 2: 258 – 259.
(2) النهاية: 765 – 766.
(3) الوسيلة: 446 – 447.
(4) المختلف: 803.
(5) الكافي 7: 317 ح 1، التهذيب 10: 269 ح 1057، الوسائل 19: 252 ب (27) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.