مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص279
إن عمي، فإن الحق أعماه، ولا رد.
أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتص له بعين واحدة إن شاء.
وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (والعين بالعين) .
وقيل: نعم، تمسكا بالاحاديث.
والاول أولى.
قوله: (ويثبت القصاص في العين.
إلخ).
هنا مسألتان: الاولى: لو جنى الاعور على عين واحدة لذي العينين، بأن فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لعموم قوله تعالى: (والعين بالعين) (1).
لكن هنايمكن المماثلة من حيث الجارحة، أما من حيث المنفعة فيختلف، لان الذاهب على المجني عليه نصف البصر وعلى الجاني مجموعه، إلا أنه لا نظر إليه هنا، وإن كان لو جني عليه ابتداء بذهاب عينه ثبت له دية كاملة عوض النظر.
هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف.
والمستند النصوص الواردة بذلك، كرواية محمد بن قيس قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: الحق أعماه) (2).
ومرسلة أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، قال: تفقأ عينه، قلت: فيكون أعمى، فقال: الحق أعماه) (3).
(1) المائدة: 45.
(2) الكافي 7: 319 ح 3، التهذيب 10: 276 ح 1078، الوسائل 19: 134 ب (15) من أبواب قصاص الطرف ح 1.
(3) الكافي 7: 321 ح 9، التهذيب 10: 276 ح 1079، الوسائل 19: 134 الباب المتقدم ذيل ح 1