مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص278
بالمعروف، ولا اختصاص له به، بل النظر في مثله إلى الحاكم.
وإنما تجب إبانتهاعلى هذا إذا لم يخف التلف وإلا سقط.
ولو انعكس، فاقتص المجني عليه فألصق الجاني أذنه، فالقصاص حاصل بالابانة، وقطع ما ألصق بعد الابانة لا يختص بالمجني عليه على الثاني.
وله المطالبة بإزالتها على الاول بطريق أولى.
الثانية: لو قطع بعض أذنه فحكمه حكم ما لو قطع الجميع.
هذا إذا أبانها.
ولو لم يبن فكذلك بالنسبة إلى القصاص، وإن ألصقها المجني عليه وأقرعليها، كما لا يسقط قصاص الموضحة بالاندمال.
هذا إن عللنا بالنجاسة.
ولو عللنا بالمماثلة فللمجني عليه طلب الازالة.
وذهب بعض (1) العامة إلى عدم جواز القصاص هنا، لتعذر المماثلة، وأنه لو ألصقها سقط القصاص والدية عن الجاني، ورجع الامر إلى الحكومة، حتى لوجاء آخر فقطع الاذن بعد الالصاق لزمه القصاص أو الدية الكاملة.
الثالثة: لو استأصل أذنه وبقيت معلقة بجلدة، فلا خلاف في وجوب القصاص، لامكان رعاية المماثلة.
لكن هنا لو ألصقها المجني عليه لم يجبقطعها إن عللنا بالنجاسة.
وإن اعتبرنا المماثلة اعتبر في استحقاق القصاص إزالتها إن طلبه (2) الجاني، كما مر.
(1) روضة الطالبين 7: 70.
(2) في الحجريتين: طلبها.