مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص277
ان للجاني إزالتها، لتتحقق المماثلة.
وقيل: [ لا ]، لانها ميتة.
وكذا الحكم لو قطع بعضها.
ولو قطعها فتعلقت بجلدة، ثبت القصاص، لان المماثلة ممكنة.
ولو أن الجاني لم يوضح جميع الرأس، بل أوضح طرفا منه كالناصية، فأوضحت ناصيته ولم تبلغ مساحة الموضحة التي جنى بها، أكمل من باقي الرأس، لان الرأس كله عضو واحد وإن اختص بعضه باسم خاص.
ولا فرق بين مقدمه ومؤخره.
ويحتمل عدم جواز مجاوزة الموضع، كما لا يجوز النزول إلى الوجه والقفا لتكميل موضحة الرأس.
قوله: (ولو قطعت أذن إنسان.
الخ).
هنا مسائل: الاولى: إذا قطع أذن إنسان فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت، لم يسقط القصاص ولا الدية على الجاني، لان الحكم يتعلق بالابانة وقد وجدت.
لكن لا تصح صلاة الملصق حتى يبين ما ألصقه، لان الاذن المبانة صارت نجسة، حيث إنها قطعة تحلها الحياة أبينت من حي.
وهل للجاني طلب إزالتها لا لاجل ذلك، بل لتحقق المماثلة؟ قال المصنف – رحمه الله – وجماعة (1): نعم.
والتعليل الاول أجود.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الالصاق قبل الاستيفاء، فللجاني الامتناع من القصاص إلى أن يبين المجني عليه أذنه على الثاني.
ولو كان إلصاقها بعده فله المطالبة بإزالتها ليصير مثله.
وعلى التعليل الاول، فالازالة من قبيل الامر
(1) المقنعة: 761، النهاية: 774، المهذب 2: 480.