پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص276

هذا كالتتمة لقصاص الشجاج من حيث المحل، وقد تقدم (1) أن المعتبر منها مقدارها طولا وعرضا.

وإنما يتم ذلك مع مساواة عضو الجاني للمستوفي مساحة، فلو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه، ولا ينزل لاتمام المساحةإلى الوجه ولا إلى القفا، فإنهما عضوان وراء الرأس.

ولا يكتفى به، بل يأخذ المتخلف بنسبته إلى مجموع الجرح من الدية.

فلو كان المستوفى منه جميع رأسه بقدر الثلثين أخذ ثلث دية ذلك الجرح، كما لو قطع ناقص الاصابع يدا كاملة الاصابع، فإنه يقطع يده الناقصة ويؤخذ أرش الاصابع الناقصة.

وعند بعض (2) العامة لا يأخذ شيئا من الارش مع القصاص (3)، بل يتخير في الابتداء بين أن يقنع برأسه، كما يكتفى باليد الصغيرة في مقابلة الكبيرة، وبين أن يدع القصاص ويأخذ الدية.

ومذهبنا وأكثر من خالفنا على الاول.

وفرقوا بين الشجة المذكورة واليد الصغيرة، حيث يكتفى بها في مقابلة الكبيرة، بأن ما به التفاوت بين اليدين على تجرده ليس بيد، وما به التفاوت بين الشجتين على تجرده شجة، فلا يجعل تابعا.

وأيضا فالمرعي هناك اسم اليد، وهنا المعتبر المساحة.

ألا ترى أن يد القاطع لو كانت أكبر قطعت، ورأس الشاج لو كان أكبر لا يستوعب، بل يؤخذ منه بقدر ما جرح بالمساحة.

وفي تفويض محل الابتداء إليه، أو إلى الحاكم، أو يبتدئ من حيث ابتداءالجاني، أوجه أجودها الاخير.

(1) راجع ص: 272.

(2) المغني لابن قدامة 9: 455 – 456.

(3) في (ث، خ، ط): النقصان.