پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص275

ولو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟

لاولى انتزاعها بحديدة معوجة، فإنه أسهل.

ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه،

لم يخرج في القصاص إلى العضو الاخر، واقتصر على ما يحتمله العضو.

وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح [ من الدية ].

ولو كان المجني [ عليه ] صغير العضو، فاستوعبته الجناية، لم يستوعب في المقتص [ منه ]، واقتصر على قدر مساحة الجناية.

هنا -: العدم، بل يقتصر على دية واحدة لا غير، إذ لم يعلم بقاء استحقاق الباقي، لجواز السراية، ودية الطرف تدخل في دية النفس اتفاقا، فلا يتسلط على ماله بمجرد الظن.

والثاني: الجواز، عملا بالاستحقاق الحالي، وأصالة عدم طريان المسقط.

ولانه لو كان ظن الطريان أو وهمه موجبا لزوال ما ثبت في الواقع لكانت القوة فعلا، وهو غير جائز.

ولانه لولاه لم يستقر استحقاق، فإنه لا استحقاق إلا ويمكن برأة المستحق عليه منه، والتالي باطل.

ولانه يستلزم منع المستحق عن حقه المالي بمجرد الشبهة مع ثبوت موجبه، ولا أثر للشبهة في سقوط المال.

وفي المسألة قول ثالث بعدم جواز المطالبة بشي أصلا، لعدم الاستقرار إلا بعد الاندمال.

قوله: (ولو قلع عين إنسان.

إلخ).

هذا ليس على وجه الخلاف، بل المرجع فيه إلى نظر الحاكم.

ولو بادر المجني عليه فاستوفى وقع موقعه وإن أساء، سواء كان بحديدة أم بغيرها.

قوله: (ولو كانت الجراحة تستوعب.

إلخ).