مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص274
از أخذ دياتها، ولو كانت أضعاف الدية.
وقيل: يقتصر على دية النفس حتى يندمل، ثم يستوفي الباقي، أو يسري فيكون له ما أخذ.
وهو أولى، لان دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا.
وكيفية القصاص في الجراح: أن يقاس بخيط أو شبهه، ويعلمطرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الاخرى.
فإن شق على الجاني، جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة.
ويؤخر القصاص في الاطراف، من شدة الحر والبرد، إلى اعتدال النهار.
ولا يقتص إلا بحديدة.
قوله تعالى: (والجروح قصاص) (1) وقوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (2) الشامل للحالين، ومن إمكان السراية الموجب لدخول الطرف في النفس، فيقع الاستيفاء السابق بغير حق.
والاول أقوى.
قوله: (ولو قطع عدة من أعضائه.
إلخ).
إذا قطع أعضاء متعددة تزيد دياتها عن دية النفس، فإن كان ذلك عمدا – وهو محل البحث هنا – فقد تقدم الخلاف في جواز الاقتصاص قبل الاندمال.
وإن اختار الدية، أو كانت خطاء توجب الدية بالاصالة، ففي جواز أخذ دياتها أجمع، أو ما يزيد عن دية النفس وإن لم يأخذ الجميع، قولان: أشهرهما – وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (3)، ومال إليه المصنف
(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 194.
(3) المبسوط 7: 81 – 82