مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص273
في أخذه، وسلامة النفس معه غالبة.
فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة،ولا في كسر شي من العظام، لتحقق التغرير.
قال في المبسوط (1): لا، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها.
وقال في الخلاف (2) بالجواز، مع استحباب الصبر.
وهو أشبه.
لما كان الغرض من القصاص في الاطراف استيفاء الحق مع بقاء النفس، لبقائها في المجني عليه، اعتبر فيه أن لا يكون فيه تغرير بالنفس، وأن يمكن استيفاء المثل.
فلا يثبت في الجائفة للمعنى الاول، ولا في كسر العظام للمعنيين معا، بل الثاني أظهر، لان كسر مطلق العظم لا تغرير فيه، لكن لا وثوق فيه باستيفاء المثل.
وظاهر الاصحاب الاقتصار فيما يمتنع فيه القصاص على الدية مطلقا.
وجوز بعضهم (3) الاقتصار على ما دون الجناية من الشجة التي لا تغرير فيها، وأخذ التفاوت بينها وبين ما استوفاه.
فإذا أوضح رأسه مع الهشم، له أن يقتص في الموضحة، ويأخذ للهشم ما بين دية الموضحة والهاشمة، وهو خمس من الابل.
ولو أوضح ونقل، فللمجني عليه أن يقتص في الموضحة، ويأخذ مابين أرش الموضحة والمنقلة، وهو عشر من الابل.
والمذهب هو الاول، لان الاستيفاء على هذا الوجه ليس مماثلا.
قوله: (وهل يجوز الاقتصاص.
الخ).
قد اختلف كلام الشيخ في جواز الاقتصاص قبل الاندمال، من حيث عموم
(1) المبسوط 7: 75.
(2) الخلاف 5: 196 مسألة (65).
(3) روضة الطالبين 7: 57.