مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص272
ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا.
ولا يعتبر نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن.
كالجائفة والمأمومة.
ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وفي كل جرح لا تغرير وردها ابن إدريس (1)، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي.
وهو أقوى، لان قطع الرجل باليد على خلاف الاصل، فلا بد له من دليل صالح، وهو منفي.
وفي قوله تعالى: (أن النفس بالنفس والعين بالعين) (2) الاية ما يدل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد.
نعم، يمكن تكلف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين، لتحقق أصل المماثلة في الحقيقة وإن تغايرا من وجه.
قوله: (ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج.
إلخ).
الكلام في قصاص الشجة في الرأس من الموضحة وغيرها في المساحة والمحل.
أما الثاني فسيأتي.
وأما المساحة فمرعية طولا وعرضا، فلا تقابل ضيقة بواسعة، ولا يقنع بضيقة عن واسعة.
أما العمق فغير معتبر، لان المعتبر اسم الشجة، والتساوي في قدر العمق (3) قليلا ما يتفق، خصوصا مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلظ الجلد ورقته، فيقطع النظر عنه كما يقطع النظر عن الصغر والكبر في الاطراف.
وذهب بعض (4) الشافعية إلى اعتبار التساوي في العمق أيضا.
قوله: (ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير.
إلخ).
(1) السرائر 3: 396 – 397.
(2) المائدة: 45.
(3) في (أ، ت، ث، ط): العوض.
(4) الحاوي الكبير 12: 156.