مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص271
تقطع يسراه، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله.
ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين.
فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول.
قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجلاليسرى.
قال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان.
فقلت له: أما توجب عليه الدية ويترك رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم توجب عليه الدية، لانه ليست له جارحة يقاص منها) (1).
والرواية صحيحة السند إلى حبيب المذكور، أما هو فلا نص على توثيقه.
وحينئذ فإطلاق جماعة (2) من الاصحاب صحة الرواية مدخول أو محمول على الصحة الاضافية، كما تقدم في نظائره.
وهذا هو السر في نسبة المصنف الحكم إلى الرواية من غير ترجيح له.
ولكن عمل بمضمونها الشيخ (3) والاكثر (4).
(1) الكافي 7: 319 ح 4، الفقيه 4: 99 ح 328، التهذيب 10: 259 ح 1022، الوسائل 19: 131 ب (12) من أبواب قصاص الطرف ح 2.
(2) المختلف: 809، إيضاح الفوائد 4: 573، التنقيح الرائع 4: 422، المهذب البارع 5: 173.
(3) النهاية: 771.
(4) الكافي في الفقه: 389، المهذب 2: 479 – 480، المختلف 809.