مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص270
وتقطع اليمين باليمين.
فإن لم تكن يمين، قطعت بها يسراه.
ولولم يكن يمين ولا يسار، قطعت رجله، استنادا إلى الرواية.
وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه ورجلاه بالاول فالاول، وكان لمن يبقى الدية.
والمراد بالشلل في اليد والرجل بطلان العمل حتى يصير العضو إذا أعمله صاحبه كإعمال آلة من الالات، وإن لم يبطل الحس والحركة رأسا.
واعتبر بعضهم (1) بطلانها، ولذلك تسمى اليد الشلا ميتة.
ورد بأنها لو كانت كذلك لانتنت (2)، وليس كذلك.
ولا أثر للتفاوت في البطش، بل يقطع يد الايد (3) بيد الضعيف، ورجل المستقيم برجل الاعرج، وبالعكس.
قوله: (وتقطع اليمين.
إلخ).
تعتبر أيضا المماثلة في المحل، فإنها معتبرة في القصاص.
وهي في الطرف بمثابة الكفأة التي تطلق في النفس، فلا يقابل طرف بطرف من غير جنسه، كاليد والرجل، والعين والانف.
وإن اتحد الجنس لم يؤثر التفاوت في الصغر والكبر والطول والقصر والقوة والضعف والضخامة والنحافة، كما لا تعتبر مماثلة النفسين في هذه الامور.
والسر في ذلك: أن مماثلة النفوس والاطراف في ذلك لا يكاد يتفق، وفي اشتراطها إبطال مقصود القصاص.
وعلى هذا، فلا تقطع اليمنى باليسرى وبالعكس.
وكذلك في الرجل والعين والاذن وغيرها.
واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين، فإنه
(1) روضة الطالبين 7: 66.
(2) أي: خبثت رائحتها.
(3) في الحجريتين: القوي.
والايد: القوي.
لسان العرب 3: 76.