مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص269
فيقتص للرجل من المرأة، ولا يؤخذ الفضل.
ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس والطرف.
ويقتص للذمي من الذمي، ولا يقتص له من مسلم.
وللحر من العبد، ولا يقتص للعبد من الحر، كما لا يقتص له في النفس.
والتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلا، ولو بذلها الجاني.
وتقطع الشلا بالصحيحة، إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فيعدل إلى الدية، تفصيا من خطر السراية.
من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في السلامة، لا مطلقا، لان اليد الصحيحة تقطع بالبرصاء، بل المراد سلامة خاصة، وهي التي يؤثر التفاوت فيهاأو يتخيل تأثيره، كالصحة والشلل.
فلا تقطع اليد والرجل الصحيحتان بالشلا ين وإن رضي به الجاني، كما أنه لا يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي وإن رضي الحر والمسلم.
وأما اليد الشلا والرجل الشلا فالمشهور أنه يراجع فيه أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم ولم ينقطع الدم، فلا تقطع بها، لما فيه من استيفاء النفس بالطرف، وللمجني عليه الدية.
وإن قالوا: ينقطع، فله قطعها ويقع قصاصا، كقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر.
وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشا.
ووجه ذلك بأن الصحيحة والشلا متساويتان في الجرم (1)، والاختلاف بينهما في الصفة، والصفة المجردة لا تقابل بالمال.
ولذلك إذا قتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر لم يجب لفضيلة الاسلام والحرية شي.
وكذا التفصيل في قطع الشلا بالشلا.
(1) في (خ): الحرمة.