پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص268

القسم الثاني في قصاص الطرف وموجبه: الجناية بما يتلف العضو غالبا، أو الاتلاف بما قد يتلف، لا غالبا مع قصد الاتلاف.

ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في: الاسلام، والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل.

فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا) (1).

وهذه الرواية ضعيفة بالرجال والارسال، وإن كان قد عمل بمضمونها الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3).

ولذلك اختار المصنف – رحمه الله – التفصيل، بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن له القصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية، وإن كان قد ضربه بما له ضربه [ به ] (4) كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح، لانه استحق عليه إزهاق نفسه، وما فعله من الجرح مباح له، لانه جرحه بما له فعله، والمباح لا يستعقب الضمان، كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات.

ويمكن حمل الرواية على هذا، بأن يكون قد ضربه أخو المقتول بما ليس له قتله به.

قوله: (في قصاص الطرف.

إلخ).

(1) الكافي 7: 360 ح 1، الفقيه 4: 128 ح 452، التهذيب 10: 278 ح 1087، الوسائل 19: 94 ب (61) من أبواب القصاص في النفس.

(2) النهاية: 774 – 775.

(3) الوسيلة: 438.

(4) من (ت، م).