پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص267

ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، وكان به رمق، فعالج نفسه وبرئ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا.

وهذه رواية أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام.

وفي أبان ضعف، مع إرساله السند.

والاقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به، [ اقتص منه ]، وإلا كان له قتله، كما لو ظن أنه أبان عنقه، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لانه فعل سائغ.

قوله: (ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا.

إلخ).

الرواية المذكورة رواها أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلما خرج أخذه أخو المقتول وقال له: أنت قاتل أخي وليأن أقتلك! فقال له: قد قتلتني مرة.

فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد قتلني والله.

فمروا به على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك.

فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا.

فقال: ما هو يا أبا الحسن؟