مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص266
الحكم في هذه [ المسألة ] (1) كالسابقة.
ويؤيده رواية الحسن بن عباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: (قال أبو جعفر الاول عليه السلام لعبدالله بن عباس: يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: لا.
قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع: صالحه علىما شئت، أو ابعث إليهما ذوي عدل.
قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الاول، أبي الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الاصابع، هذا حكم الله عزوجل) (2).
وفي طريق الرواية ضعف بسهل بن زياد، وجهالة حال الحسن.
وعمل بموجبها (3) أكثر الاصحاب، كالشيخ (4) وأتباعه.
ورده ابن إدريس (5)، وأوجب الحكومة في الكف.
ونفى عنه في المختلف (6) البأس.
(1) من (أ، خ، د).
(2) الكافي 7: 317 ح 1، التهذيب 10: 276 ح 1082، الوسائل 19: 129 ب (10) من أبواب قصاص الطرف.
(3) في (ت، ط): بمضمونها.
(4) النهاية: 774.
(5) السرائر 3: 404.
(6) المختلف: 810.