مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص264
للولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد.
وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية يد، إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص.
ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية، قتل القاتل من غير رد.
وهي رواية سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الانتقال إلى الدية أم لا؟ فإن لم نقل به فات، وإن قلنا بالدية احتمل رجوع ولي المجني عليه على تركة الجاني بنصف الدية، لانه استوفى ما يقوم مقام نصف الدية، وأن يرجع بمجموع الدية، لان ما استوفاه وقع قصاصا عن اليد قبل أن يدخل في النفس، فإذا فاتت النفس على وجه مضمون وجب بدلها، حيث فات محل القصاص بتمام الدية.
وقد تقدم (1) القول في نظيره.
قوله: (لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع.
إلخ).
أما قتل القاطع به فلانه أزهق نفسا مكافئة معصومة فيقتل بها.
وأما رد دية اليد عليه فلان المقتول ناقص فلا يقتص له من الكامل إلا بعد الرد، كالمرأة.
وفي المسألة وجهان آخران: أحدهما: عدم قتل القاطع (2) أصلا، أخذا من أن القتل بعد القطع كسراية الجناية الاولى، وقد سبق العفو عن بعضها، فليس له القصاص في الباقي.
هكذا علله في المبسوط (3).
ولا يخفى ضعفه، فإن القتل إحداث قاطع للسراية، فكيف
(1) في ص: 256 – 257.
(2) في (ت، خ): القاتل.
(3) المبسوط 7: 66 – 67.