مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص263
أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا، ثم سرى قطع المجني عليه، لم تقع سراية الجاني قصاصا، لانها حاصلة قبل سراية المجني عليه، فكانت هدرا.
الحكم في الاول واضح، لوقوع القصاص موقعه بعد وجوبه عليه، فيتأدى به القصاص كما لو باشر قتله.
وأما الثاني، وهو ما لو تقدمت سراية الجاني، ففيه وجهان:أصحهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: أنها لا تقع قصاصا، لانه لم يقع موجبه بعد، وهو غير مضمون، لانه تلف سائغ.
والثاني: أنه وقع موقعه، كما لو قتله المجني عليه ثم سرى إلى الجاني ثانيا، فإنه لا رجوع على تركة الاول بشي.
ولانه جرح مماثل، فلا يزيد حكم أحدهما على الاخر.
ويضعف بما مر، وبالفرق بين القتل والقطع، فإن (1) مع القتل يصير جانيا بعد أن كان مجنيا عليه، بخلاف القاطع قصاصا، فإن قتله بالسراية سائغ، فلا يقوم مقام القتل المتعقب له.
وتماثل الجرحين في الماهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضيه (2)، وهو هنا موجود، فإن الجرح الاول سبب لازهاق نفس معصومة فيجب ضمانها، وليس الاخر بإزاء النفس، بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة، فيبقى النفس بغير عوض.
ثم على تقدير عدم قيام السراية عوضا عن نفس المجني عليه، هل يلزم الجاني شي أم لا؟ يبنى على ما تقدم من أن فوات محل القصاص هل يوجب
(1) في (ت، خ): فإنه.
(2) في (خ): مقتضاه.