پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص262

الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني،

قع القصاص بالسراية موقعه.

وكذا لو قطع يده ثم قتله، فقطع الولي يد الجاني، ثم سرت إلى نفسه.

الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي).

وإنما نسب المصنف – رحمه الله – الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند، لضعفها، وعدم دلالتها على وجوب الدية بهلاكه مطلقا، بل على تقدير هربه إلى أن مات.

ويمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض، نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض، فيضمن البدل، وهذا لا يتم بمطلق موته.

وبمضمونها أفتى أكثر (1) القائلين به، وإن كان بعضهم (2) قد جعل مورد الرواية مطلق الهلاك، كما جعله المصنف موضع الخلاف.

ثم ظاهر التعليل المذكور بثبوت الدية مع تفويته نفسه يقتضي كون الدية في ماله لا غير، فلو لم يكن له مال سقطت.

وهذا هو الذي اختاره المتأخرون (3).

والروايتان دلتا على وجوبها في مال الاقربين عند تعذر أخذها من ماله، وعلىذلك عمل الاكثر (4).

قوله: (لو اقتص من قاطع اليد.

إلخ).

(1) انظر الهامش (1 – 5) في الصفحة السابقة.

(2) اللمعة الدمشقية: 179.

(3) إرشاد الاذهان 2: 198.

(4) الكافي الفقه: 395، المهذب 2: 457، غنية النزوع: 405، إصباح الشيعة: 492، الجامع للشرائع: 571، المختلف: 786، اللمعة الدمشقية: 179، المهذب البارع 5: 226.