پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص261

وذهب الاكثر (1) – ومنهم الشيخ في النهاية (2)، وابن زهرة (3) مدعيا الاجماع، والقاضي (4)، وأبو الصلاح (5) – إلى وجوب الدية في ماله، لعموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (6).

وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يطل دم امرئ مسلم) (7).

ورواية البزنطي عن الباقر عليه السلام: (في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الاقرب فالاقرب) (8).

ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (في رجل قتل رجلا عمدا ثم هرب فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا أخذت من الاقرب فالاقرب، ولا يطل دم امر مسلم) (9).

ولانه لو قطع يدا ولا يد له أخذت الدية، فكذا في النفس.

وتردد الشيخ في الخلاف (10) بين القولين، لانه حكم في أول المسألة بالثاني، ثم نقل القول الاول عن أبي حنيفة، وقال: (لو قلنا به لكان قويا، لان

(1) إصباح الشيعة: 492، المختلف: 786، المقتصر: 434.

(2) النهاية: 738.

(3) غنية النزوع: 405.

(4) المهذب 2: 457.

(5) الكافي في الفقه: 395.

(6) الاسراء: 33.

(7) عوالي اللئالي 2: 160 ح 441.

(8) التهذيب 10: 170 ح 672، الوسائل 19: 303 ب (4) من أبواب العاقلة ح 3.

(9) الكافي 7: 365 ح 3، الفقيه 4: 124 ح 430، الوسائل 19: 302 – 303 الباب المتقدم ح 1.

(10) الخلاف 5: 184 مسألة (50).