مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص260
وهل تسقط الدية؟ قال في المبسوط: نعم.
وتردد في الخلاف.
وفي رواية أبي بصير: إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب.
وأما عدم المانع فلانه ليس إلا استيفاء البعض، فإن أقصاه (1) القصاص في اليدين والرجلين، وهو بالنسبة إلى النفس بعض، وذلك غير مانع، لان المستوفىوقع قصاصا عن الفعل الاول لا عن السراية الحادثة، فلا يكون له تأثير في إسقاط عوض النفس.
قوله: (إذا هلك قاتل العمد.
إلخ).
مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالاصالة هل هو القود لا غير، كما هو المشهور بين الاصحاب، أم أحد الامرين، كمذهب ابن الجنيد (2) وابن أبي عقيل (3)؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لانها أحد الامرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما تعين الاخر.
وعلى الاول هل يقع للقود بدل أم لا؟ اختلف الاصحاب فيه، فذهب جماعة (4) – منهم الشيخ في المبسوط (5)، وابن إدريس (6) مدعيا الاجماع – إلى العدم، لان الثابت بالاية (7) والاجماع هو القصاص، فإذا فات محله فات.
(1) كذا في الحجريتين، وفي النسخ الخطية: اقتضاه.
(2، 3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 783 – 784.
(4) كشف الرموز 2: 622.
(5) المبسوط 7: 65.
(6) السرائر 3: 329 – 330.
(7) المائدة: 45.