مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص256
طعناه أولا ثم قتلناه.
وكذا لو بداء بالقتل، توصلا إلى استيفاء الحقين.
ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه، كان للولي نصف الدية من تركة الجاني، لان قطع اليد بدل عن نصف الدية.
والثالثة: إذا كان الحاكم عالما والولي جاهلا.
فإن أوجبنا الضمان على الحاكم إذا كانا عالمين فهنا أولى.
وإن أوجبنا هناك على الولي فهنا وجهان، أظهرهما ضمان الحاكم، للغرور، كما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب غيره.
والرابعة: إذا كان الولي عالما والحاكم جاهلا.
والمشهور أن الضمان على الولي.
وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لاجتماع العلم وقوة المباشرة.
ويحتمل ضمان الامام (1)، لتقصيره في البحث، فيشارك المباشر أو يختص كما مر.
وهو ضعيف.
وحيث أوجبنا الضمان على الولي فالحكم في كونه عليه أو على العاقلة ما هو مقرر في الخطاء وشبهه، نظرا إلى العلم بالحمل وعدمه.
وحيث أوجبناه على الحاكم، فإن كان عالما فذاك.
وإن كان جاهلا فمن خطاء الحكام، وقد تقرر أنه في بيت المال.
فرع: إذا لم يعلم الامام بالحمل فأذن للولي، ثم علم فرجع عن الاذن ولم يعلم الولي برجوعه فقتل، فعلى من الضمان؟ يبنى على ما إذا عفا الولي عن القصاص ولم يعلم الوكيل، وقد تقدم (2).
قوله: (لو قطع يد رجل.
إلخ).
(1) في (ت، م): الحاكم.
(2) في ص: 249.