پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص253

من لبن بهيمة وغيره، ففي وجوب إمهالها إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به وجهان، أصحهما ذلك، لانه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطا بالحمل، فلان يجب وقد تيقنا بالوضع وجوده وحياته أولى.

ولو بادر مستحق القصاص والحال هذه فقتلها فمات الطفل، احتمل كون المستوفي قاتل عمد للولد، [ ثم ] (1) يلزمه القود، كما لو حبس رجلا في بيت ومنعه [ عن ] (2) الطعام والشراب، وعدمه، كما لو غصب طعام رجل وكسوته فمات جوعا أو بردا.

والفرق بينه وبين الحالة الاولى: إمكان حصول الغذاء في كل وقتوإن اتفق العدم.

ويمكن على هذا ثبوت الدية وانتفاء (3) الامرين معا.

والوجه الثاني: جواز المبادرة إلى قتلها فضلا عن عدم الضمان.

ولا يبالى بالولد، كما لو كان للقاتل عيال يضيعون ظاهرا لو اقتص [ منه ] (4).

فهذا حكم ما إذا لم يكن هناك ما يعيش به المولود أصلا.

وورأه حالتان: إحداهما: إذا أمكنت تربية الولد بمراضع يتناوبن عليه أو بلبن شاة ونحوه، و [ لو ] (5) لم توجد مرضعة راتبة (6)، فيستحب للولي أن يصبر [ له ] (7) لترضعه هي، لئلا يفسد خلقه، ولا يشوشوه (8) بالالبان المختلفة.

ولو لم يصبر وطلب القصاص

(1) من (أ) وإحدى الحجريتين.

(2) من الحجريتين.

(3) في (أ، ط) وإحدى الحجريتين: من انتفاء.

(4) من (ص، ل).

(5، 6) من الحجريتين.

(7) كذا في (م، ث، ط)، وفي سائر النسخ: رابية.

(8) في (ت): يشوش.