پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص252

الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع.

ولو تجدد حملها بعد الجناية، فإن ادعت الحمل وشهد لها القوابل، ثبت.

وإن تجردتدعواها، قيل: لا يؤخذ بقولها، لان فيه دفعا للولي عن السلطان.

ولو قيل: يؤخذ، كان أحوط.

وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم، دفعا لمشقة اختلاف اللبن.

والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الام، والتأخير إن لم يكن.

قوله: (لا يقتص من الحامل حتى تضع.

إلخ).

المرأة الحامل لا يقام عليها القصاص في النفس ولا في الطرف ولا حد من حدود الله تعالى قبل الوضع، لما في إقامتها من هلاك الجنين أو الخوف عليه، والجنين بري لا يهلك بجريمة غيره.

ولا فرق بين أن يكون الولد من حلال أو حرام، ولا بين أن يحدث بعد وجوب العقوبة أو قبله.

وإذا وضعت فلا يستوفى العقوبة أيضا حتى ترضع اللباء (1)، لان المولود لا يعيش إلا به، على ما أطلقه جماعة (2) حكما وتوجيها.

ورد بالوجدان، بأنه قد تموت المرأة في الطلق ويعيش الولد بلبن غيرها.

ولعل (3) الاغلب الاول، فيكفي في اعتباره، خصوصا مع قصر مدته.

فيحتمل تأخير الاستيفاء فيها، ليزول الخطرعن المولود ويكمل (4) عيشه.

ثم إذا أرضعته اللباء، فإن لم يكن هناك من ترضع، ولا ما يعيش المولود به

(1) اللباء: أول الالبان عند الولادة.

لسان العرب 1: 150.

(2) المبسوط 7: 58 – 59، الوسيلة: 438، قواعد الاحكام 2: 301 – 302.

(3) في الحجريتين: ولان.

(4) في (د): ويمكن.