مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص251
استناده إلى إذن الحاكم.
ثم الدية الواجبة بقتل الوكيل لورثة الجاني لا تعلق للموكل بها، بخلاف ما إذا ثبت القصاص لاثنين فبادر أحدهما وقتله، فإنه يجب عليه نصف الدية للاخر كما مر (1).
والفرق: أن القاتل هناك أتلف حق أخيه فتعلق الاخ ببدله، والوكيل هنا قتل بعد سقوط حق الموكل.
وإذا غرم الوكيل الدية فهل يرجع من غرم على العافي؟ فيه وجهان: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: الرجوع، لانه غره، كما إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى غيره فأكله، فإن قرار الضمان على الغار.
والثاني: العدم، لانه محسن بالعفو غير غار (2) به، بخلاف المتصرف فيالطعام المغصوب.
ويمكن الفرق بين ما إذا أمكن الموكل إعلام الوكيل فلم يفعل وعدمه، فيحصل الغرر والرجوع عليه في الاول دون الثاني.
وإذا قلنا بالرجوع فهل لولي الجاني أن يأخذ الدية ابتداء من العافي؟ فيه وجهان.
أما الكفارة فلا رجوع بها وجها واحدا.
ثم إن كان الموكل قد عفا مجانا أو مطلقا، وقلنا إن العفو مطلقا لا يوجب الدية، فلا شي.
وإن عفا على الدية، أو قلنا إن إطلاق العفو موجب لها، فله الدية في تركة الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل الدية.
وإن لم نوجب وأهدرنا دم الجاني فلا دية للموكل، لخروج العفو على هذا التقدير عن الافادة ووقوعه لغوا.
(1) راجع ص: 229.
(2) في (خ): غير مسي.