پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص250

الاستيفاء موقعه أيضا، كما لو فعله قبل العزل.

وإن قلنا بأنه ينعزل بنفس العزل فلا قصاص على الوكيل، لانه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا ظاهرا.

وفي وجوب الديةوالرجوع بها على الموكل حيث غره وجهان، يأتي مثلهما في العفو.

وإن لم يعزله لكن عفا عن القصاص، فإن كان بعد استيفاء الوكيل فلا حكم له.

وإن كان قبله، فإن علم به قبل القتل ثم فعل فعليه القصاص، كما لو قتله.

وإن كان جاهلا فلا قصاص، لانه معذور، لبنائه على الاصل وإذن الشارع له فيه.

فإن ادعى على الوكيل العلم بالعفو فأنكر صدق بيمينه.

وإن نكل حلف الوارث واستحق القصاص.

وأما الدية ففي وجوبها وجهان: أحدهما: لا تجب، لانه عفا بعد خروج الامر من يده، فوقع لغوا.

ولان القتل يباح له في الظاهر، فلا يتجه التضمين به.

وأصحهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: الوجوب، لانه بان أنه قتله بغير حق.

ولانه لو علم العفو وقتله وجب عليه القصاص، فإذا جهله وجبت الدية، كما لو قتل من ظنه مرتدا فبان رجوعه إلى الاسلام، وكما لو قتل في صف المشركين من حسبه كافرا فبان مسلما أسيرا.

ووجه المشابهة: أن الوكيل هاهنا قتل على ظن بقاء القصاص، وهو ظاهر الحال، كما أن القتل هناك مبني على ظنظاهر الكفر، وهو كون الواقف في صف الكفار كافرا، لكن هناك قيل تجب الدية في بيت المال، ولا مال هنا.

ثم إن قلنا بوجوب الدية وجبت الكفارة.

وإن لم نوجب الدية ففي الكفارة وجهان، أظهرهما الوجوب، كما تجب على الرامي إلى صف الكفار.

ووجه العدم