مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص248
بت لولي كل واحد منهم القود، ولا يتعلق حق واحد بالاخر.
فإن استوفى الاول، سقط حق الباقين لا إلى بدل، على تردد.
ولو بادر أحدهم فقتله، فقد أساء، وسقط حق الباقين.
وفيهإشكال من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق.
فإنه يجب حينئذ قبولها، ولا يجوز للاولياء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان.
والاشهر الجواز مطلقا.
قوله: (إذا قتل جماعة.
إلخ).
إذا قتل الواحد جماعة، فإن كان قتلهم دفعة واحدة، بأن هدم عليهم بناء أو جرحهم وماتوا معا (1)، لم يكن أحدهم أولى بالقود من الاخر، بل إن اجتمعوا في الاستيفاء فقتلوه استوفوا حقوقهم، وإن قتله واحد بالقرعة أو مطلقا استوفى حقه، لان له نفسا مكافئة.
وفي استحقاق الباقين حينئذ الدية وجهان، من أن الواجب في العمد القصاص وقد فات محله، ومن استلزامه أن يطل (2) دم امر مسلم، فينتقل إلى بدلها وهو الدية إن لم يكن الواجب ابتداء أحد الامرين.
والاول اختيار الشيخ (3)، والثاني هو الاجود.
ومما ذكرناه يظهر وجه التردد.
وهل لبعضهم طلب القود وللباقين الدية؟ وجهان مرتبان.
وإن قتلهم على التعاقب ثبت لكل واحد منهم القود أيضا.
لكن هل يقدم السابق في الاستيفاء أم يستوون؟ وجهان، من أن السابق قد استحق القصاصمنفردا من غير معارض قبل تعلق حقوق الباقين، فيقتص له، وفي أخذ الدية
(1) في (خ) وإحدى الحجريتين: جميعا.
(2) في (م): يبطل.
(3) المبسوط 7: 61.