پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص244

وإن كان القصاص ببعضها دون بعض فلعدم الوجوب أسباب: منها: أن تكون جناية بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق، كالخدشة الخفيفة، فلا اعتبار بها، وكأنه لم يوجد سوى الجناية الباقية.

ومنها: أن يغلب بعضها بقوته بحيث يقطع بنسبة الزهوق إلى سائر الجنايات، كما إذا جرح اثنان أو جماعة ثم جاء آخر وحز الرقبة، فقصاص النفس على الحاز، والباقون خارجون يتعلق بفعلهم مقتضاه من قصاص أو دية.

ومنها: أن يكون امتناع القصاص على بعضهم لكون فعله خطاء، كما إذاجرحه أحدهما عمدا والاخر خطاء، أو يكون امتناع القصاص على بعضهم لمعنى في نفسه، إما مع كونه مضمونا، كما إذا شارك الاب أجنبيا في قتل الابن، أو المسلم الذمي في قتل الذمي، أو مع كونه غير مضمون، كما إذا شارك العامد سبع، أو لدغته حية أو عقرب وجرحه مع ذلك آدمي.

فعندنا أن القصاص في هذه الفروض كلها يثبت على من يجب عليه القصاص لو انفرد، بعد أن يرد عليه نصف ديته في مقابلة الشركة.

ولا قصاص على الخاطئ، ولا على الاب، ولا على المسلم كما لو انفرد، لانه قتل بسببين أحدهما يوجب القصاص، فيقتص منه كما لو انفرد.

ولا يسقط هذا الواجب بسبب الشركة، كما لو شاركه من يقتص منه.

ويلزم الاخر موجب جنايته، ويرد على من يقتص منه ما زاد على فعله.

وخالف في كل واحد من هذه الفروض بعض (1) العامة.

فمنهم من قال في اشتراك العامد والخاطئ إنه لا قود على أحدهما.

وألحقوا به ما لو كان أحدهما

(1) الام 6: 23، الحاوي الكبير 12: 128 – 129، السراج الوهاج: 483.