مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص242
م يقبل إقراره على الشريك، ولا يسقط القود في حق أحدهما، وللمقر أن يقتل، لكن بعد أن يرد نصيب شريكه.
فإن صدقه، فالرد له، وإلا كان للجاني، والشريك على حاله في شركة القصاص.
لم يعف، ويثبت له نصيبه من الدية، لان القاتل استحق بعضه والقتل لا يتبعض.
وهو مروي أيضا عندنا عن إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: (من عفا عن الدم من ذي سهم لتقية (1) فعفوه جائز، ويسقط الدم ويصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا) (2).
وفي الطريق ضعف، والمذهب هو الاول.
قوله: (إذا أقر أحد الوليين.
إلخ).
إذا أقر أحد الوليين بأن شريكه عفا عن القصاص على مال، فإن صدقه الشريك سقط حقه من القود، وصار حكمه كالسابق في جواز قتل الاخر بعد ردنصيب العافي من الدية على المقتول.
ويلزم الجاني ما عفا عليه الشريك، إما مطلقا أو مع رضاه.
فإن امتنع من بذله إلى العافي فاقتص الاخر رد نصيب شريكه عليه.
وإن كذبه لم ينفذ إقراره في حقه، لانه إقرار في حق الغير.
لكن ينفذ في حق نفسه بالنسبة إلى ما يترتب عليه، فإن لازمه بحسب نفسه أنه لا يجوز له قتل الجاني إلا أن يرد عليه بقدر نصيب العافي من الدية، إما على الجاني، أو على العافي على تقدير عدم وصول ما أقر به إليه.
(1) في (ث، خ): لينفيه، وفي سائر النسخ: ليبقيه، ولم ترد الكلمة في مصادر الحديث.
(2) التهذيب 10: 177 ح 695، الاستبصار 4: 264 ح 992، الوسائل 19: 86 ب (54) من أبواب القصاص في النفس ح 4.