پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص241

ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية،

از لمن أراد القود أن يقتص، بعد رد نصيب شريكه.

ولو عفا البعض لم يسقط القصاص،

وللباقين أن يقتصوا، بعد رد نصيب من عفا على القاتل.

قوله: (ولو امتنع من بذل نصيب.

إلخ).

أي: امتنع القاتل أن يدفع إلى من عفا على مال نصيبه من الدية، لم يمنع ذلك الولي الاخر من القود، بل له أن يقتص منه، وإن منعنا من مبادرة أحدالشريكين بدون إذن الاخر، لان عفو شريكه على الدية أسقط حقه من القود.

ولو لم يكن صرح بالعفو، بل اقتصر على طلب الدية، احتمل توقف مبادرة شريكه على إذنه على القول باشتراطه، لاصالة بقاء حقه.

وعلى التقديرين، لو بادر وقتله فعليه لشريكه مقدار نصيبه من الدية.

قوله: (ولو عفا البعض لم يسقط القصاص.

إلخ).

هذا مذهب الاصحاب.

وقد تقدم (1) في صحيحة أبي ولا د ما يدل عليه.

وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام: (في رجل قتل وله وليان، فعفا أحدهما وأبى الاخر أن يعفو، قال: إن الذي لم يعف إن إراد أن يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه) (2).

وذهب جماعة من العامة (3) إلى أن عفو بعض الاولياء يسقط القصاص لمن

(1) في الصفحة السابقة.

(2) الكافي 7: 356 ح 1، الفقيه 4: 105 ح 352، التهذيب 10: 177 ح 694، الوسائل 19: 84 ب (52) من أبواب القصاص في النفس ح 2.

(3) اللباب في شرح الكتاب 3: 150، الحاوي الكبير 12: 104، روضة الطالبين 7: 107، المغنيلابن قدامة 9: 464 – 465.