مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص240
لوليه سلطانا) (1).
والولاية صادقة على كل واحد.
ولصحيحة أبي ولا د الحناط قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن، فقال الابن:أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا أعفو، وقالت الام: أنا آخذ الدية، فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا، وليقتله) (2).
والرواية الدالة على سقوط القود بعفو البعض متعددة، وكأنه أراد بها الجنس.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجلين قتلا رجلا عمدا، وله وليان، فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصص من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا) (3).
وقريب منها رواية زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام، وغيرهما (5).
وليس فيها تصريح بطلب الاخر الدية، بل بالعفو، إلا أن موجب العمد لما كان هو القصاص فطلب الدية عفو عن القود مع العوض، أو عفو عنه مطلقا إن جعلنا الواجب أحد الامرين.
والعمل على المشهور.
(1) الاسراء: 33.
(2) الكافي 7: 356 ح 2، الفقيه 4: 105 ح 353، التهذيب 10: 175 ح 686، الوسائل 19: 83 ب (52) من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(3) الكافي 7: 358 ح 8، التهذيب 10: 176 ح 688، الاستبصار 4: 263 ح 991، الوسائل 19: 85 ب (54) من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(4) الكافي 7: 357 ح 7، التهذيب 10: 175 ح 687، الاستبصار 4: 263 ح 990، الوسائل 19: 86 الباب المتقدم ح 3.
(5) انظر الوسائل 19: 85 الباب المتقدم ح 2، 4، 5.