پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص239

ولو اختار بعضهم الدية، وأجاب القاتل.

جاز.

فإذا سلم سقط القود على رواية.

والمشهور أنه لا يسقط، وللاخرين القصاص، بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه.

وأما (1) الاشكال على تقدير كون الولي مولى عليه في تأخير الاستيفاء إلى أن يبلغ، فمنشؤه من أن الحق له، وهو قاصر عن أهلية الاستيفاء، فيتعين تأخيره إلى أن يكمل، ومن أن الولي مسلط على استيفاء حقوقه مع المصلحة، وهذا منها.

وهو أقوى.

ثم على القول بالمنع فقد حكم الشيخ (2) بحبس القاتل إلى أن يكمل المولى عليه.

وهو عند المصنف – رحمه الله – أشد إشكالا من السابق، لان الواجب على القاتل بأصل الشرع هو القود أو الدية على تقدير الاتفاق عليها كما مر (3)،فالحبس عقوبة خارجة عن الموجب، ولا موجب لها، ومن أن فيه حفظا (4) لحق الطفل وترفقا به.

والاصح الاول.

قوله: (ولو اختار بعضهم الدية.

إلخ).

المشهور بين الاصحاب أن عفو بعض الاولياء على مال وغيره لا يسقط حق الباقين من القود، [ و ] (5) لكن على من أراد القصاص أن يرد على المقتول بقدر نصيب من عفا من ديته، لاصالة بقاء الحق، وعموم قوله تعالى: (فقد جعلنا

(1) في (أ، ث، خ): وإنما.

(2) المبسوط 7: 55.

(3) في ص: 224.

(4) في (ت): تحفظا.

(5) من (أ، خ).