پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص238

وها هنا مسائل:

الاولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم، كانوا شركاء في القصاص،

فإن حضر بعض وغاب الباقون، قال الشيخ: للحاضر الاستيفاء، بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية.

وكذا لو كان بعضهم صغارا.

وقال: لو كان الولي صغيرا، وله أب أو جد، لم يكن لاحد أنيستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف.

وفيه إشكال.

وقال: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون.

وهو أشد إشكالا من الاول.

الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص.

وعن زيد الشحام قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد) (1).

هذا إذا لم يزد عن حقه، وإلا لزمه الزائد قصاصا مع العمد ودية مع الخطاء.

والقول قوله في أحد الوصفين، لان ذلك لا يعلم إلا من قبله.

قوله: (إذا كان له أولياء لا يولى عليهم.

إلخ).

قد تقدم (2) القول في جواز مبادرة أحد الاولياء بدون إذن الباقين، سواء كان غيره حاضرا أم غائبا، وأنه يضمن حصتهم من الدية.

(1) الكافي 7: 291 ح 3، التهذيب 10: 207 ح 815، الاستبصار 4: 279 ح 1056، الوسائل 19:46 الباب المتقدم ذيل ح 1.

(2) في ص: 229.